jeudi 4 septembre 2014

استحقاق رئاسة الجمهورية...بين نرجسية الشخصية المترشّحة والوظائف المدسترة وامكانية الطّرطرة - ع.ب.ق


  • كثرت الشخصيات التي تعلّقت همّتها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من خلال إعلان نيّة التّرشّح لهذا المنصب.من المفارقات أنّ بعضهم لم يتوانى لحظة بنعت هذه المؤسّسة بالـ"طرطور"لا في شخص من يشرف عليها بل من خلال الوظائف التي يحقّ لرئيس الجمهورية ممارستها.فنعت الـ"طرطور"يعني اكتفاء الرئاسة بمهام وقع تقزيمها في إطار التأسيس لسلطة برلمانية.فماذا أضاف دستور الجمهورية التونسية من مهام حتّى يغيّر بعضهم موقفه ويعزم التّرشّح لهكذا منصب؟هذا تلخيص لوظائف رئيس الجمهورية علّه ينقّص من لهث البعض بالدعاية لـ"فلان" أو"علان"بل ينبّه لخصائص الوظيفة وخطورتها في ظلّ تداخل السّلط وعدم توازنها وانعدام الاستقلالية إلى جانب خطورة التقنين للتزكية،هذه التي اختلفت تسمياتها ونعوتها وبقي الهدف واحد ألا وهو الالفاف على حرية اختيار ممثلي مختلف المؤسسات(رئاسة،مجلس الشعب،هيئات دسورية محدثة،جماعات محلية وجهوية..الخ).
  • إنّ الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية حق لكل ناخب وناخبة تونسي الجنسية منذ الولادة،دينه الإسلام(الفصل 74)لكن مع شرط التزكية من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين(الفصل 74)؛
  • يسهر على احترام الدستور(الفصل 72)؛
  • يكلف رئيس الحكومة بتكوين الحكومة؛
  • يمارس جملة مهام تتعلّق بالسلطة التنفيذية مع الحكومة يرأسها رئيس حكومة(الفصل 71)؛
  • يختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة(الفصل 77)..يرأس مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي(الفصل 93)..له حقّ إقالة وزير الدفاع أو وزير الخارجية بعد التشاور مع رئيس الحكومة(الفصل 92)؛
  • يقترح مشاريع قوانين(الفصل 62)تلك المتعلّقة بمجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي..وهو القائد أعلى للقوات المسلّحة وله اختصاص رئاسة مجلس الأمن القومي؛
  • يختص بإعلان الحرب وإبرام السلم وإرسال قوات إلى الخارج بعد موافقة 3/5 مجلس الشعب؛
  • يعين ويعفي مفتي الجمهورية ..تعين ويعفي محافظ البنك المركزي والوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها والوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة؛مراجعة قانون المالية(الفصل 66)؛
  • يصدر مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة في حالة حلّ مجلس الشعب(الفصل 70)؛
  • يحلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور(الفصل 77)؛
  • يصادق على المعاهدات؛
  • يختص بالعفو الخاص؛
  • يختم القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي؛يحقّ له الدعوة للاستفتاء على القوانين المتعلقة بالمعاهدات أو بالحريات أو بحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية(الفصل 82)؛
  • يسمي القضاة بأمر بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء(الفصل 106)...يسمي القضاة الساميون بعد التشاور مع رئيس الحكومة،بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء(الفصل 106)؛
  • يعيّن جزء من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء(قضاة وغيرهم من ذوي الاختصاص)حقّ المبادرة باقتراح تعديل دستوري(الفصل 143).
رئاسة الجمهورية مجبرة دستوريا باستشارة محيط من النسيج المؤسساتي.في هذه الحالة هل يمكن لشخص مستقلّ غير مستند إلى صرايا حزبية معتمدة على عدد النواب بمجلس نواب الشعب؟..هل يمكن لناخب أو ناخبة مستقلة أن تكسب حقّ التّرشّح لرئاسة الجمهورية دون سند حزبي/برلماني؟..هل يمكن لشخص مستقلّ أن يقامر بماله الخاص من أجل الـ"مصلحة العامة"؟..هل يمكن لشخص مستقلّ أن ينجح دون سند إعلامي وهو العارف بأنّ الإعلام بأيدي خصومه السياسين؟..أم أنّ النرجسية طاغية عن الواقعية!!..أو أنّ القبول بموقع الـ"طرطور"ومزاياه المادية والمعنوية أثقل من المعقولية!!..إن كتب لأحد المترشحين والمترشحات أن يفوز بمثل هكذا منصب فليكن عند وعده باحترام جملة الوظائف القليلة المسندة إليه دستوريا وأن ينأى بالمؤسسة الرئاسية عن المحاصصة والحسابات الضيّقة وبدون تجاوزات ولا طرطوريات لأنّ حُرمة الدستور و أمن البلاد والعدالة بين يديه.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire